بريء (1). و لا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز و جل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).
فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) (5) في السفر: المكاري، و الكري (6)، و البريد، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم (7). و صاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به على عياله، فعليه التقصير في
(1) عنه البحار: 89- 72 ضمن ح 42، و المستدرك: 6- 543 ح 7. الفقيه: 1- 281 ح 8، و عقاب الأعمال: 329 ح 1، و المقنع: 128، و التهذيب: 4- 218 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 3، و ص 519 ح 8.