الحد الذي يوجب التقصير على المسافر: أن (1) يكون سفره ثمانية فراسخ (2)، فإذا كان سفره أربعة فراسخ، و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، إن (3) شاء أتم (4) و إن شاء قصر، و إن (5) أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب (6). و المتمم في السفر كالمقصر في الحضر (7). قال (8) النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من صلى في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلى الله منه
(1) «و المسافر أن» ج.