العالمين (1).
و لا يجوز أن تحضر (2) الحائض و الجنب عند التلقين [1]، لأن الملائكة تتأذى بهما (3)، فان حضرا و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (4).و سئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (5).
[1] قال المجلسي في البحار: 81- 230 ذيل ح 1: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.