الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 104 من 343

[صفحة 104]

فأمرهم (1) النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالغسل، فجرت بذلك (2) السنة (3). و قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور، و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة (4) إلى الجمعة (5).

20 باب غسل الميت

الميت يلقن عند موته (6) كلمات الفرج، و هي (7): لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن، و رب العرش العظيم، و سلام على المرسلين، و الحمد لله رب

(1) «فأمر الله» المستدرك.
(2) «به» المستدرك.
(3) عنه المستدرك: 2- 501 ذيل ح 5، و في البحار: 81- 124 ح 7 عنه و عن علل الشرائع: 285 ح 3 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 62 ح 6، و التهذيب: 1- 366 ح 5، عنهما الوسائل: 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 15 و عن العلل.
(4) «يوم الجمعة» د.
(5) عنه البحار: 81- 128 ذيل ح 14، و المستدرك: 2- 501 ذيل ح 5. الفقيه: 1- 61 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 14، و يؤيده ما في علل الشرائع: 286 ذيل ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 87 ضمن ح 1، و التهذيب: 3- 10 ذيل ح 31.
(6) «الموت» د.
(7) ليس في «البحار».
التالي صفحة 104 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...