و لا بأس أن تؤذن و أنت على غير وضوء (1)، و مستقبل القبلة، و مستدبرها (2)، و ذاهبا، و جائيا، و قائما، و قاعدا (3). و تتكلم في أذانك إن شئت (4)، و لكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة (5). و إن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (6). و إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر قبل العصر (7)، فصل ست ركعات، توجه في الركعة الأولى، و تقرأ فيها قول هو الله أحد و في
(1) عنه المستدرك: 4- 27 ح 3، و ص 33 ح 3. و في التهذيب: 2- 53 صدر ح 19، و ص 56 ح 32 مثله، و في ص 53 صدر ح 20، و الكافي: 3- 304 صدر ح 11 نحوه، و في الفقيه: 1- 183 صدر ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5- 391- أبواب الأذان و الإقامة- ب 9 ح 1- ح 3 و ح 5.