و لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية (2). و روي أنه يجوز (3). و إياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر (4).
و لا تصل في ثوب يكون في علمه [3] مثال طير أو غير ذلك (5).و سيأتي في ص 453 مثله.
(3) عنه البحار: 83- 293 ذيل ح 11، و الوسائل: 5- 153- أبواب مكان المصلي- ب 21 ح 3.و سيأتي في ص 453 مثله.
(4) التهذيب: 1- 278 ذيل ح 104، و الاستبصار: 1- 189 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، و في الكافي:و سيأتي في ص 453 جواز الصلاة فيه.
(5) عنه المستدرك: 3- 223 ح 2. و في الفقيه: 1- 165 ذيل ح 27، و التهذيب: 2- 372 ضمن ح 80 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 440- أبواب لباس المصلي- ب 45 ح 15، و في المحاسن: 617 ذيل ح 49، و قرب الاسناد: 186 ح 694 نحوه.