الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 80 من 579
»»
[صفحة 80]
و لا تصل في ثعلب، و لا في الثوب الذي يليه (1) من تحته و فوقه (2)، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه (3).
و لا بأس بالصلاة في الخز [1] إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (4). و لا تصل في جلد الميتة على كل حال (5)، و لا تصل في السواد (6). و لا تصل في حرير، و لا (7) و شيء [2] و لا ديباج [3]، إذا كان إبريسما محضا (8) إلا أن (يكون الثوب) (9) [1] الخز: دابة من دواب الماء، تمشي على أربع، تشبه الثعلب، و ترعى من البر، و تنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء و لا تعيش خارجه «مجمع البحرين: 1- 641- خزز-». [2] ليس في «ب» و «ج». و ثياب الوشي: نقش الثوب من كل لون «مجمع البحرين: 2- 506- وشي-». [3] «و لا يباح» أ. «و لا ديباج و لا في شيء» ب، ج. و الديباج هنا هو الإستبرق، و هو الديباج الغليظ «مجمع البحرين: 1- 6- دبج-». (1) لبس في «ا». (2) الفقيه: 1- 170 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 3- 399 صدر ح 8، و التهذيب: 2- 206 ح 16، و الاستبصار: 1- 381 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 4- 357- أبواب لباس المصلي- ب 7 ح 8، و في المختلف: 81 عن ابن بابويه مثله. (3) انظر الكافي: 3- 399 ح 9، و التهذيب: 2- 206 ح 14، و الاستبصار: 1- 384 ح 9، عنها الوسائل: 4- 356- أبواب لباس المصلي- ب 7 ح 3. (4) الفقيه: 1- 171 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 3- 403 ح 26، و علل الشرائع: 357 ح 2، و التهذيب: 2- 212 ح 38 و ح 39 نحوه، عنها الوسائل: 4- 361- أبواب لباس المصلي- ب 9 ح 1. (5) عنه المستدرك: 3- 196 ح 5 و عن فقه الرضا: 157 مثله. و انظر الفقيه: 1- 160 ح 1، و التهذيب: 2- 203 ح 2 و ح 3، عنهما الوسائل: 4- 343- أبواب لباس المصلي- ب 1 ح 1. (6) أنظر الكافي: 3- 403 ذيل ح 24 و صدر ح 30، و الفقيه: 1- 162 ح 16، و علل الشرائع: 346 ح 1، و التهذيب: 2- 213 ح 44، عنها الوسائل: 4- 386- أبواب لباس المصلي- ب 20 ح 1- ح 3. (7) ليس في «ج». (8) فقه الرضا: 157 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. و انظر الكافي: 6- 454 ح 6 و ح 7، و ج 3- 403 ح 27، و الفقيه: 1- 171 ذيل ح 58، و التهذيب: 2- 364 ح 42، عنها الوسائل: 4- 368- أبواب لباس المصلي- ب 11 ح 3، و ص 370 ح 9. (9) «الثوب» أ، د. «يكون» ب.