و إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك، فقدم (1) المرأة إلى القبلة، و اجعل المملوك بعدها، و اجعل الغلام بعد المملوك، و اجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، و يقف الإمام خلف الرجل، و يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (2). و إذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أخرى معها، فإن شئت كبرت الآن عليهما جميعا (3) خمس تكبيرات، و إن شئت فرغت من الأولى و استأنفت الصلاة على الثانية (4).
و إذا صليت على جنازة و كانت مقلوبة [1]، فسوها و أعد الصلاة عليها (5).و روي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا واحدا، ثمَّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل، ثمَّ تجعل رأس (6) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، و قم في الوسط و كبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحد (7).
[1] الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.