و لا بأس أن (1) تصلي وحدك على الجنازة، و إذا صلى رجلان (على جنازة) (2)، قام أحدهما خلف الإمام و لم يقم بجنبه (3).
و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يصلى [1] على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (4).و إذا صليت على امرأة فقف عند صدرها (5). و المحترق يصلى عليه، و يصب الماء عليه صبا و يدفن (6). و لا بأس أن يصلي الجنب و الحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال (7).
[و روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] (8).
[1] قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلى الفريضة، أو النافلة قائما على القبر، لا عن الصلاة على الميت المدفون، و ان احتمل ذلك.