و في السّنّ خمسمائة درهم (1)، و في الثنيّة خمسمائة درهم (2) (3). و في الظّفر عشرة دنانير، لأنّه عشر عشير الإصبع (4)، و أصابع اليد و الرّجل في الدّية سواء (5). و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل قتل رجلا و لا يُعلم به، ما ديته؟ قال:
يؤدّي ديته، و يستغفر ربّه (6). و اليد الشّلّاء فيها ثلث الدّية (7).
فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدّى دية يد إليهما و اقتسماها، ثمَّ يقطعهما، و إن أراد أن يقطع واحدا قطعه، و يردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية (8).
(1) الكافي: 7- 333 ح 6، و ص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29- 298- أبواب ديات الأعضاء- ب 8 ح 2 و ح 4. و انظر مصادر الهامش الآتي.