و في ذكر الخنثى و أُنثييه ثلث الدّية (1)، و في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ (2)، فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السّنّ (3).
فان شجّ رجل رجلا مُوضحة [1]، ثمَّ طلب فيها (4) فوهبها له، ثمَّ انتقضت [2] به (5) فقتلته، فهو ضامن للدّية إلّا (6) قيمة الموضحة، لأنّه وهبها له (7) و لم يهب النّفس، و في السّمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، و إذا (8) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين، و في المأمومة ثلث الدّية، و هي التي قد نفذت العظم و لم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، و في الجائفة ثلث الدّية، و هي التي قد بلغت جوف الدّماغ، و في المنقّلة خمسة عشر من الإبل، و هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (9).و في الكافي: 7- 327 ح 8 مثله، و في التهذيب: 10- 292 ح 12 صدره، و في ص 289 ح 1، و الفقيه: 4- 124 ح 1 نحو ذيله، عنها الوسائل: 29- 380- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 9 و ح 10، و ص 387 ب 7 ح 1.