بقرابة واحدة) (1)، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة و ولد الزّنا (2). و إذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط و هم أقرباء، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه، فإنّ الحكم فيه أن يورث (3) بعضهم من بعض (4). و إذا غرق إخوان (5) لأحدهما مال و ليس للآخر شيء، و لا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض (6). و إذا غرق رجل و امرأة، أو سقط عليهما حائط، و لم يدر أيّهما مات قبل صاحبه، فإنّه يورث المرأة من الرّجل، ثمَّ يورث الرّجل من المرأة (7)، و كذلك إذا كان الأب و الابن، ورث الأب من الابن، ثمَّ ورث الابن من الأب (8)، و إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، و خرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من
(1) ليس في المختلف.