فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، و كان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن (1)، (فميراثه لإمام) (2) المسلمين، إلّا أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان، فيرثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب (3).
و إذا (4) ترك ابن الملاعنة أُمّه و أخواله، فميراثه كلّه (5) لأُمّه، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله (6) [1]، و إن ترك ابنته و أُخته لأُمّه (7)، فميراثه لابنته (8)، (و إن ترك خاله و خالته، فالمال بينهما) (9) (10).(و إن ترك جدّه أبا أُمّه و جدّته، فالمال بينهما) (11) (12).
فإن ترك أخاه (13) و جدّه أبا أُمّه (14)، فالمال بينهما سواء، (لأنّهما يتقرّبان إليه
[1] قال المصنّف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمّه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين، و استدلّ عليه بروايات فراجع.