و إن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) (3) و يصبر حتّى يصير خلا، فإذا صار خلا أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت (4) فيه الخمر (5). و إيّاك أن تزوّج شارب الخمر (6)، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا (7)، و لا تصدّقه إذا حدّث، و لا تقبل شهادته، و لا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان (8).
[1] نشّ: غلى «مجمع البحرين: 2- 312- نشش-».و في الكافي: 6- 397 ضمن ح 9، و التهذيب: 9- 103 ضمن ح 185 نحو صدره.
(8) فقه الرضا: 280 مثله، عنها البحار: 79- 142 ضمن ح 55. و في الكافي: 6- 396 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 103 ضمن ح 182 باختلاف يسير، و في الفقيه: 4- 41 ذيل ح 5 ذيله، و انظر تفسير القمي: 1- 131، و الكافي: 6- 396 ح 4 و ح 5، عنها الوسائل: 25- 309- أبواب الأشربة المحرّمة- ضمن ب 11.