و لا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (1) (2). و لا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية (3)، و قد روي فيه رخصة (4). و لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله حرّم شربها (و لم يحرّم) (5) الصّلاة في ثوب أصابته (6). قال والدي(رحمه الله) في وصيّته إلي: اعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه، إلّا (7) أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه (8).
(1) ليس في «ج». «خمر» أ، د.قد تقدم في ص 81 خلاف ما ذكره هنا فراجع.
(7) «إلى» أ، ج، د.