و العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق، لم يقطع و هو آبق، لأنه مرتد عن (1) الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة (2)، ثمَّ قتل (3)، و المرتد إذا سرق بمنزلته (4). و إذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا (5).
(1) «من» ب.