و الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1). و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة (2) حتى تنهض (3). و يؤكل من الطير ما يدف (4)، و لا يؤكل ما يصف (5) (6). و إن كان يصف و يدف، و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (7). و اعلم أن ذكاة السمك و الجراد أخذه (8).
(1) عنه المستدرك: 16- 118 ح 1. و في فقه الرضا: 295 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 205 ذيل ح 24، عنه الوسائل: 23- 389- أبواب الصيد- ب 36 ح 3، و في الكافي: 6- 222 ذيل ح 3، و التهذيب: 6- 394 ذيل ح 26، و ج 9- 61 ذيل ح 260 باختلاف في اللفظ.عن قرب الاسناد.