و اعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، (و لا للمرأة) (1) مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه (2). و اعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (3)، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات (4). و النذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا و كذا (5)، صمت أو (6) صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا و كذا فلله عليه كذا و كذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به (7)، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين
(1) «و المرأة» ب.و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله، و في الكافي: 7- 454 ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 23- 293- أبواب النذر- ب 1 ح 2، و في التهذيب: 8- 310 ضمن ح 28 نحو ذيله.