توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا (1). و لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير (2).
فان لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل [1] (3).و إن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، و كل ما يملكه في سبيل الله، و هو برئ من دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنه يصوم ثلاثة أيام و يتصدق على عشرة مساكين (4). و إن حلفت امرأة و قالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، و علي المشي إلى بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، و إن لم تتزوج فليس عليها شيء (5).
[1] «يستكمل» ب، المستدرك. و الظاهر أن المراد استكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.