الورق غيرك (1) و تنظر فيه (2) و تقرأ (3). و لا تتوضأ بفضل الجنب و الحائض (4)، و لا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا و لا يضعان فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، و هما قادران على وضع ما معهما في غيره (5). و لا تأكل و لا تشرب و أنت جنب حتى تغسل فرجك و تتوضأ، فإنك إذا فعلت ذلك، خيف عليك البرص (6) (7). قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: إني (8) أكره الجنابة حين تصفر الشمس، و حين تطلع و هي صفراء (9).
(1) «عندك» أ، د.و قد تقدم في ص 18 مضمونه.
(5) عنه المستدرك: 1- 464 ح 2 و عن فقه الرضا: 85 باختلاف في صدره. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله. و في تفسير القمي: 1- 139 نحوه، و في الكافي: 3- 51 ح 8، و التهذيب: 1- 125 ح 30 نحو صدره، و في علل الشرائع: 288 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 2- 213- أبواب الجنابة- ب 17 ح 1- ح 3.