و إذا دخلت الحمام فاغتسلت، و أصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس (1). و إذا اجتمع المسلم و اليهودي و النصراني، اغتسل المسلم قبلهما من الحوض (2). و إن كان بك جروح أو قروح و أجنبت (3)، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (4). و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها (5).
و لا بأس أن تقرأ القرآن كله و أنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: سجدة لقمان [1]، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ باسم ربك (6).و لا يجوز لك أن تمس المصحف و أنت جنب (7)، و لا بأس أن يقلب لك
[1] الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.و في التهذيب: 1- 127 ح 35، و الاستبصار: 1- 113 ح 3، و مجمع البيان: 5- 226 نحوه، عنها الوسائل: 1- 384- أبواب الوضوء- ب 12 ح 3، و ص 85 ح 5.