حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى (1). و إنّ أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة، أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البيّنة، أوجع ظهره و استرقّ ولده (2).
و اعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلّا من أربعة أشياء [1]: من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل (3) (4)، إلّا أنّه روي في الحديث أنّ العمياء و العرجاء تردّ (5).