و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن صوم أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس، و أما بمنى فلا (1). و سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة، و ليس معه ثمن هدي، [قال: لا] (2) يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر فان (3) تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، قال:
فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق (4).
و سأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، و لم يكن معه ما يشتري به، قال- (عليه السلام)-: يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة [1] (5).