و إذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام (1) في الحج، ثمَّ مات بعد ما رجع إلى (2) أهله قبل أن يصوم السبعة فليس (3) على وليه أن يقضي عنه (4).
و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (5) [1].و إن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج (6) من منى فقد أجزأه صيامه، و ليس عليه شيء (7).
فان صام يوم التروية و يوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (8).
[1] قال الشيخ في التهذيب: يعني هذه الثلاثة الأيام، فأما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.