النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (1). و روي: إذا حلق المتمتع (2) رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا أو ناسيا، و إن تعمد ذلك (في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء، و إن تعمد) (3) بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (4). و سأل رجل أبا عبد الله(عليه السلام)فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر، قال: عليك بدنة، (قال: فإني) (5) لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض (6) شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شيء (7).
و إن (8) قدمت مكة و أقمت على إحرامك فقصر الصلاة ما دمت محرما (9) [1].