و اسجد سجدتين و سلم (1). و القنوت في خمس (2) مواطن منها: في الركعة الثانية، و الرابعة، و السادسة، و الثامنة، و العاشرة، كل ذلك بعد القراءة و قبل الركوع (3).
فإذا فرغت من صلاتك، و لم تكن انجلت، فأعد الصلاة، و إن شئت قعدت و مجدت الله إلى أن تنجلي (4). و لا تصليها (5) في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة (6). و إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، و إن احترق بعضه فصلها فرادى (7). و إذا كنت في صلاة الكسوف و دخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها و صل
(1) عنه المستدرك: 6- 172 ضمن ح 6. و في التهذيب: 3- 155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7- 492- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 7 ح 1. و في دعائم الإسلام: 1- 200 نحوه، عنه البحار: 91- 166.