فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر (1). و الحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا و جائيا، و هو مسيرة يوم (2)، و البريد أربعة (3) فراسخ (4). و يجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) (5) (6). و إذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (7). و إذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (8).
(1) فقه الرضا: 162، و الهداية: 33 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 281 ح 9، عنه الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 4.