و در مع السفينة كيفما دارت، فان لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا (1). و صلاة النافلة في السفينة و المحمل سواء (كلها إيماء) (2)، صلها (3) أينما توجهت سفينتك، أو دابتك (4). و لا بأس أن تصلي في السفينة و أنت على الأرض قادر، و تلك صلاة نوح- على نبينا و عليه صلوات الله- (5).
16 باب الصلاة في السفراعلم أن التقصير، في السفر فريضة (6)، لأن الله عز و جل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثمَّ بدأ فجعل على المقيم أربعا، و أقرهما على المسافر ركعتين (7).
(1) عنه المستدرك: 4- 122 ذيل ح 4 ذيله. و في الكافي: 3- 441 ح 2، و الفقيه: 1- 291 ح 1، و التهذيب: 3- 297 ح 11 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 4- 320- أبواب القبلة- ب 13 ح 1 و ح 13. و في الهداية: 35 ضمن حديث نحوه، عنه البحار: 84- 98 ضمن ح 15.