و اعلم أن فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده، خمس و عشرون درجة في الجنة (1). و تقول في قنوت كل صلاتك (2): رب اغفر و ارحم، و تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم (3). و إياك أن تدع القنوت، فإن من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له (4). و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، و لا يؤم صاحب القيد المطلقين، (و لا صاحب التيمم المتوضئين) (5)، و لا يؤم الأعمى في الصحراء، إلا أن يوجه إلى القبلة (6). و لا يؤم العبد إلا أهله (7).
(1) الكافي: 3- 372 ذيل ح 7، و التهذيب: 3- 265 ذيل ح 71 مثله، عنهما الوسائل: 8- 286- أبواب صلاة الجماعة- ب 1 ح 5. و في الخصال: 521 ح 10، و الهداية: 34 مثله.قال الشيخ في التهذيب: 3- 166: لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته، لكنه قد ترك الأفضل. و سيأتي جوازه في ص 117.
(6) عنه البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 469 ب 19 ح 2 ذيله، و ب 20 ح 2 صدره.و في الكافي: 3- 375 ح 2، و التهذيب: 3- 27 ح 6 مثله، و في الفقيه: 1- 248 ح 18 صدره، عنها الوسائل: 8- 340- أبواب صلاة الجماعة- ب 22 ح 1، و في التهذيب: 3- 269 ح 93 قطعة.
(7) عنه الذكرى: 270، و البحار: 88- 120 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 465 ح 2، و المختلف: