و اعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه و ورعه، و آخر: تتقي سوطه (1) و سيفه (2)، و شناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية و المداراة (3)، و أذن لنفسك و أقم، و اقرأ لها غير مؤتم به (4)، فإن فرغت من (قراءة السورة) (5) قبله فبق منها آية، و تحمد (6) الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية و اركع بها (7)، و إن لم تلحق القراءة و خشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان و الإقامة و اركع (8).
[ما من عبد يصلي في الوقت و يفرغ، ثمَّ يأتيهم و يصلي معهم و هو على وضوء، إلا كتب الله له خمسا و عشرين درجة] (9).
(1) «سطوته» ب، ج.و انظر التهذيب: 3- 36 ح 41، و ص 276 ح 127، و الاستبصار: 1- 430 ح 6، عنهما الوسائل:
8- 363- أبواب صلاة الجماعة- ب 33 ح 1 و ح 2.