(هؤلاء: قوموا و يقولون (1) هؤلاء: اقعدوا، و الإمام مائل مع) (2) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (3) منهم، و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، و لا سهو في سهو، و ليس في المغرب، و لا في الفجر، و لا في الركعتين الأولتين (4) من كل صلاة سهو، و لا سهو في نافلة (5)، فإذا (6) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة (7) و الأخذ (8) بالجزم (9).
(1) «يقول» البحار.