[و روي: أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد] (1). و اعلم أنه لا سهو في النافلة (2). و إذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: «بسم الله و بالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته»، [و إن شئت: بسم الله و بالله، اللهم صل على محمد و آل محمد] (3) (4). و اعلم أنه لا سهو على من صلى (5) خلف الإمام، و هو أن يسلم قبل أن يسلم الإمام، أو يسهو فيتشهد و يسلم قبل أن يسلم الإمام (6). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الإمام يصلي بأربع أنفس أو بخمس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقولون (7)
(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 140 نقلا عنه. و في التهذيب: 2- 158 ح 79 نحوه، عنه الوسائل: 6- 403- أبواب التشهد- ب 7 ح 6.و في الكافي: 3- 356 ح 5، و الفقيه: 1- 226 ح 14، و التهذيب: 2- 196 ح 74 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 234- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 20 ح 1.
(5) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «البحار».