الْفُرَجِ (1) وَ تَلَبُّسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّ الزِّينَةَ تُزِيلُ عَلَى الْبَيِّنَةِ (2) وَ أَنَّ تَسْوِيلَ النَّفْسِ يُقْحِمُ عَلَى الشَّهْوَةِ وَ أَنَّ الْفُرَجَ (3) يُمِيلُ مَيْلًا عَظِيماً وَ أَنَّ التَّلَبُّسَ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ فَذَلِكَ الْكُفْرُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ وَ النِّفَاقُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْهَوَى وَ الْهُوَيْنَا وَ الْحَفِيظَةِ وَ الطَّمَعِ وَ الْهَوَى عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْبَغْيِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الطُّغْيَانِ فَمَنْ بَغَى كَثُرَتْ غَوَائِلُهُ وَ عِلَّاتُهُ وَ مَنِ اعْتَدَى لَمْ تُؤْمَنْ بَوَائِقُهُ وَ لَمْ يَسْلَمْ قَلْبُهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْزِلْ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ خَاضَ فِي الْخَبِيثَاتِ وَ مَنْ طَغَى ضَلَّ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ وَ لَا حُجَّةَ لَهُ وَ شُعَبُ الْهُوَيْنَا الْهَيْبَةُ وَ الْغِرَّةُ وَ الْمُمَاطَلَةُ وَ الْأَمَلُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْهَيْبَةَ تَرُدُّ عَلَى دِينِ الْحَقِ (4) وَ تُفَرِّطُ الْمُمَاطَلَةَ فِي الْعَمَلِ حَتَّى يَقْدَمَ الْأَجَلُ وَ لَوْ لَا الْأَمَلُ عَلِمَ الْإِنْسَانُ حَسْبَ مَا هُوَ فِيهِ وَ لَوْ عَلِمَ حَسْبَ مَا هُوَ فِيهِ مَاتَ مِنَ الْهَوْلِ وَ الْوَجَلِ (5) وَ شُعَبُ الْحَفِيظَةِ الْكِبْرُ وَ الْفَخْرُ وَ الْحَمِيَّةُ وَ الْعَصَبِيَّةُ فَمَنِ اسْتَكْبَرَ أَدْبَرَ وَ مَنْ فَخَرَ فَجَرَ وَ مَنْ حَمِيَ أَضَرَّ وَ مَنْ أَخَذَتْهُ الْعَصَبِيَّةُ جَارَ فَبِئْسَ الْأَمْرُ أَمْرٌ بَيْنَ الِاسْتِكْبَارِ وَ الْإِدْبَارِ وَ فُجُورٍ وَ جَوْرٍ وَ شُعَبُ الطَّمَعِ أَرْبَعٌ الْفَرَحُ وَ الْمَرَحُ وَ اللَّجَاجَةُ وَ التَّكَاثُرُ فَالْفَرَحُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَرَحُ خُيَلَاءُ وَ اللَّجَاجَةُ بَلَاءٌ لِمَنِ اضْطَرَّتْهُ إِلَى حَبَائِلِ
(1). كذا و لعلّ الصواب «تأول العوج» كما في الكافي و قال المولى صالح المازندرانى:التأول هنا بمعنى التأويل أي تأويل العوج و تغييره بوجه يخفى عوجه و يبرز استقامته فيظن أنه مستقيم كما فعله أهل الخلاف في كثير من أحاديثهم الموضوعة.
(2). تزيل من الازالة و «على» للمجاوزة بمعنى «عن» أي تصرفه عن الحجة و الدليل.