وَ الْفَنَكِ وَ الدَّلَقِ وَ الْحَوَاصِلِ فَأَمَّا السَّمُّورُ وَ الثَّعَالِبُ فَحَرَامٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى غَيْرِكَ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ يَحِلُّ لَكَ جُلُودُ الْمَأْكُولِ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ غَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بُدٌّ فَصَلِّ فِيهِ وَ الْحَوَاصِلُ جَائِزٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ تُذْبَحْ بِإِرْمِينِيَّةَ تَذْبَحُهُ النَّصَارَى عَلَى الصَّلِيبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبِسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ تَثِقُ بِهِ وَ مِنْهَا: مَا رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ الْمَعْرُوفِ بِعَلَّانٍ الْكُلَيْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْعَمْرِيَّ يَقُولُ صَحِبْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ مَعَهُ مَالٌ لِلْغَرِيمِ(ع)فَأَنْفَذَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَخْرِجْ حَقَّ وَلَدِ عَمِّكَ مِنْهُ وَ هِيَ أَرْبَعُمِائَةٍ فَبَقِيَ الرَّجُلُ بَاهِتاً مُتَعَجِّباً فَنَظَرَ فِي حِسَابِ الْمَالِ فَإِذَا الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ