وَ مِنْهَا: أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَ نَحْنُ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَضِلُّونَ الطَّرِيقَ بِمَكَانِ كَذَا وَ تَجِدُونَهُ فِي مَكَانِ كَذَا بَعْدَ مَا يَذْهَبُ مِنَ اللَّيْلِ كَذَا فَقُلْنَا مَا عَلِمَ بِهَذَا وَ لَا بَصَرَ لَهُ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَكَانَ كَمَا قَالَ وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ أَخِي دِرْعاً لِأَحْمِلَهَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَعَ أَشْيَاءَ فَقَدِمْتُ بِهَا وَ نَسِيتُ الدِّرْعَ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُوَدِّعَهُ قَالَ لِيَ احْمِلِ الدِّرْعَ. وَ سَأَلَتْنِي وَالِدَتِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَمِيصاً مِنْ ثِيَابِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَتْ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَجَاءَنِي الْخَبَرُ أَنَّهَا تُوُفِّيَتْ قَبْلَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ مِنْهَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ وَ يَسْأَلَ لَهُ وَلَداً فَقَالَ رَزَقَكَ اللَّهُ وَلَداً زَكِيّاً فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى الزَّكِيِّ فَسَأَلَ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنَ فَضَّالٍ وَ غَيْرَهُمَا فَلَمْ يَعْرِفَاهُ إِلَّا ابْنُ سِنَانٍ فَإِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ الْبَشِيرُ يُهَنِّئُهُ ثُمَّ جَاءَهُ نَعْيُهُ وَ مِنْهَا: أَنَّهُمْ قَالُوا كَتَبْنَا إِلَيْهِ(ع)رِقَاعاً فِي حَوَائِجَ لَنَا وَ كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْوَاقِفَةِ رُقْعَةً جَعَلَهَا بَيْنَ الرِّقَاعِ. فَوَقَّعَ الْجَوَابَ بِخَطِّهِ فِي الرِّقَاعِ إِلَّا فِي رُقْعَةِ الْوَاقِفِيِّ لَمْ يُجِبْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ أرومة [أُورَمَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُعْتَصِمَ دَعَا بِجَمَاعَةٍ مِنْ وُزَرَائِهِ