قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ، وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ. (1). (632) 44 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ: هَلْ كَانَ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) سَقْفٌ؟ قَالَ: لَا. (2). (633) 45 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَلَامَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنْ تَطِيبَ رِيحُهَا، وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ، وَ إِنْ كَانَ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ وَ طَابَتْ. (3). (634) 46 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَتَمَةِ، قَالَ: هِيَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ، وَ لَكِنَّ الْأَعْرَابَ غَلَبُوا عَلَيْهَا.
. (635) 47 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا طَلَّقْتَنِي، قَالَ: يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا (4).
. (636) 48 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا، وَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِتْقاً وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ، فَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ
____________رواه عن غير علاء بن رزين: الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا (عليه السّلام): 124 عن الإمام الرّضا (عليه السّلام)، عنه (صلّى اللّه عليه و آله).
(2) رواه عن غير علاء بن رزين: تفسير العيّاشيّ: 2/ 112/ 136 عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر و الإمام الصّادق (عليهما السّلام).رواه عن غير علاء بن رزين: دعائم الإسلام: 1/ 281.
(4) رواه عن غير علاء بن رزين: الفقيه: 3/ 361/ 4280، النّوادر للأشعري: 40/ 58 كلاهما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام).