وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
. (624) 36 أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام)، قَالَ: ابْرَءُوا مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْمُرْجِئَةِ، وَ الْخَوَارِجِ، وَ الْقَدَرِيَّةِ، وَ الشَّامِيِّ، وَ النَّاصِبِ، قُلْتُ: مَا النَّصْبُ؟ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً وَ أَبْغَضَ عَلَيْهِ.
. (625) 37 أَبُو حَمْزَةَ إِنَّهُ قَالَ: إِنَّا- أَهْلَ الْبَيْتِ- إِذَا ثَقُلَ عَلَيْنَا جَلِيسُنَا قَذَفْنَاهُ بِحَصَاةٍ فَإِنْ قَامَ، وَ إِلَّا فَثَلَاثٍ، فَإِنْ قَامَ، وَ إِلَّا فَسَبْعٍ، لَا يَتَمَالَكُ عِنْدَ السَّابِعِ.
. (626) 38 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام)، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ إِذَا رَجَوْتَ أَنْ يَنْفَعَهُ وَ تَحُثَّهُ، وَ إِذَا سَأَلَكَ: هَلْ قُمْتَ اللَّيْلَةَ، أَوْ صُمْتَ؟ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ، فَقُلْ: قَدْ رَزَقَ اللَّهُ ذَلِكَ، وَ لَا تَقُلْ: لَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ. (1). (627) 39 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ الْيَوْمُ حَرٌّ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ هَلْ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
. (628) 40 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
. (629) 41 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السّلام) بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) [عِنْدَ] زَوَالِ الشَّمْسِ وَ أَنَا أُصَلِّي، فَلَقِيَنِي بَعْدُ، فَقَالَ:
إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَ تُؤَدِّيهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ الظُّهْرِ؟ قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَتَنَفَّلُ.
. (630) 42 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَمْكُثُ سِنِينَ لَا يَحُجُّ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، [قُلْتُ]: وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَ يُسْتَغْفَرُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
. (631) 43 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: لَا.
____________