مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام)، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ. فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السّلام): أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً فَيَسِّرْهُ لِي، قَالَ: اللَّهُمَّ! اقْضِ لِي أَمْرَ كَذَا وَ كَذَا، وَ يَسِّرْهُ لِي، وَ اجْعَلْهُ خَيْراً لِي. (1). (615) 27 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ يَكُونُ كَسْلَانَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ. (2). (616) 28 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ يوقض [يُوقَظُ] كُلَّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً، فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ، وَ إِلَّا فَحَّجَ (3) الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ، أَ وَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ، قَامَ مُتَحَيِّراً ثِقْلًا كَسْلَانَ؟ (4). (617) 29 أَبُو حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الرُّوحُ الْأَمِينُ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ (5) نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ [بِشَيْءٍ] مِنْ مَعَاصِيهِ، فَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ. (6)
____________رواه عن غير علاء بن رزين: دعائم الإسلام: 2/ 14/ 2 عن الإمام على (عليه السّلام).
(3) الفحج: تباعد ما بين الفخذين. ففحج رجليه: فرّقهما و باعد ما بينهما (النّهاية: 3/ 415).2/ 14/ 5 كلاهما عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من دون إسناد إلى الإمام الباقر (عليه السّلام) و كلّها نحوه.