الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 362 من 431

[صفحة 362]
(614) 26

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ. فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السّلام): أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً فَيَسِّرْهُ لِي، قَالَ: اللَّهُمَّ! اقْضِ لِي أَمْرَ كَذَا وَ كَذَا، وَ يَسِّرْهُ لِي، وَ اجْعَلْهُ خَيْراً لِي. (1). (615) 27 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ يَكُونُ كَسْلَانَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ. (2). (616) 28 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ يوقض [يُوقَظُ] كُلَّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً، فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ، وَ إِلَّا فَحَّجَ‏ (3) الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ، أَ وَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ، قَامَ مُتَحَيِّراً ثِقْلًا كَسْلَانَ؟ (4). (617) 29 أَبُو حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الرُّوحُ الْأَمِينُ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ‏ (5) نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ [بِشَيْ‏ءٍ] مِنْ مَعَاصِيهِ، فَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ. (6)

____________
(1) رواه بالإسناد إلى علاء بن رزين: الكافي: 5/ 136/ 5، تهذيب الأحكام: 6/ 343/ 961 كلاهما نحوه.
(2) رواه بالإسناد إلى علاء بن رزين: الكافي: 5/ 85/ 4.

رواه عن غير علاء بن رزين: دعائم الإسلام: 2/ 14/ 2 عن الإمام على (عليه السّلام).

(3) الفحج: تباعد ما بين الفخذين. ففحج رجليه: فرّقهما و باعد ما بينهما (النّهاية: 3/ 415).
(4) رواه بالإسناد إلى علاء بن رزين: تهذيب الأحكام: 2/ 334/ 1378 عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصّادق (عليه السّلام)، المحاسن: 1/ 167/ 248 عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر (عليه السّلام) و عن الإمام الصّادق (عليه السّلام) و كلاهما نحوه.
(5) هذا هو الأصحّ كما في روايات متعدّدة في البحار. و في «م»: «يموت».
(6) رواه عن غير علاء بن رزين: الكافي: 2/ 74/ 2 عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثّماليّ، و ج 5/ 80/ 3 عن أبي البلاد، عن أحدهما (عليهما السّلام)، عنه (صلّى اللّه عليه و آله) و ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 321/ 880 كلاهما عن حسن بن محبوب، التّمحيص: 52/ 100 و الثّلاثة الأخيرة عن أبي حمزة الثّماليّ، تحف العقول: 40، دعائم الإسلام:

2/ 14/ 5 كلاهما عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من دون إسناد إلى الإمام الباقر (عليه السّلام) و كلّها نحوه.

التالي صفحة 362 من 431 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...