عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً إِلَى النَّحْرِ.
. (543) 9 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي (1) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أَخِي أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَتْ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام):
هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ (2). (3). (544) 10 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً: فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي (4).
. (545) 11 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (5) بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْغَدَاةِ- الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ عِنْدَ الْفَجْرِ [وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (6)] (7).
. (546) 12 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: مَا سَائِلٌ يَسْأَلُنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ صِيَامِهِ فَأُخْبِرُهُ بِهَا، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ، كَأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) (8).
____________