الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 329 من 431

[صفحة 329]
(542) 8

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً إِلَى النَّحْرِ.

. (543) 9 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي‏ (1) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أَخِي أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَتْ‏:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام):

هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ‏ (2). (3). (544) 10 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ يَقُولُ‏ فِي الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً: فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ، تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي‏ (4).

. (545) 11 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ‏ (5) بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْغَدَاةِ- الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ عِنْدَ الْفَجْرِ [وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (6)] (7).

. (546) 12 عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: مَا سَائِلٌ يَسْأَلُنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ صِيَامِهِ فَأُخْبِرُهُ بِهَا، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ، كَأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)‏ (8).

____________
(1) هذا هو الصحيح. و في النسخ المعتمدة عندنا «حدّثني»
(2) الحديث التاسع المشهور، و يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة و لا تصير سببا لفساد العقد، و المشهور صحّة العقد، و أنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة (مرآة العقول: 20/ 110).
(3) رواه بالإسناد إلى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي: الكافي: 5/ 381/ 9، تهذيب الأحكام: 7/ 365/ 1479.
(4) بحار الأنوار: 81/ 98/ 13 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.
(5) في جميع النسخ المعتمدة عندنا محمّد بن سنان. و الظاهر أنّه سهو، و الصحيح عبد اللّه و لذا لم يذكر في البحار محمّدا بل أضمر عنه بابن سنان.
(6) ما بين المعقوفين لم يرد في «س» و «ه».
(7) بحار الأنوار: 87/ 225/ 36 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.
(8) بحار الأنوار: 82/ 302/ 31 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.
التالي صفحة 329 من 431 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...