حُسَيْنٌ (1) وَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ هَذَا (2)، لَحُرِّمَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الْمِيَاهُ الَّتِي فِيهَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ.
. (508) 18 حُسَيْنٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ (3) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ قَرَابَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ. (4). (509) 19 حُسَيْنٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السّلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ:
الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ فِضَّةً. (5). (510) 20 حُسَيْنٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ تَرَكَهَا شَهْراً. (6). (511) 21 حُسَيْنٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَشْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ؛ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِمَّا لَيْسَ عِنْدَهُ. (7)
____________بيان: هذا الخبر محمول على أنّه يلزم في حصّته بمقدار ما يصيبه من الميراث، لا أنّه يلزمه جميع الدين في حصّته، يدلّ على هذا التفصيل ما في الاستبصار. (الاستبصار: 3/ 7).
(5) رواه عن غير حسين بن عثمان: الكافي: 4/ 174/ 19 عن يونس، تهذيب الأحكام: 4/ 78/ 224 عن عليّ بن عثمان و عن محمّد بن أبي حمزة، الفقيه: 2/ 180/ 2076، علل الشرائع: 2/ 391/ 1 عن يونس بن عبد الرحمن و كلّها عن إسحاق بن عمّار.رواه عن غير حسين بن عثمان: الكافي: 6/ 81/ 8 نحوه، الفقيه: 3/ 504/ 4768 كلاهما عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار.
(7) رواه عن غير حسين بن عثمان: الكافي: 3/ 562/ 11 عن سماعة و ج 4/ 55/ 4 عن أبي بصير نحوه.