مُثَنًّى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ (1)، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): صَلِّ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ.
. (475) 16 مُثَنًّى، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): مَا يَزَالُ الرَّجُلُ مِنَ الشِّيعَةِ يَخْرُجُ، فَيُبَايِعُهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقْتَلُونَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): فِيهِمُ الْكَذَّابُونَ، وَ فِي غَيْرِهِمُ الْمُكَذِّبُونَ.
. (476) 17 مُثَنًّى، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: ذَكَرْنَا الْعِجْلِيَّةَ (2) عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، فَقَالَ:
أَمَا إِنَّهُمْ لَنْ يُفْلِحُوا أَبَداً، وَ لَنْ تَذْهَبَ الْأَيَّامُ حَتَّى يَدْخُلُوا فِيكُمْ طَائِعِينَ أَوْ كَارِهِينَ.
. (477) 18 مُثَنًّى، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: قَالَ لِي (3):
مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَ مَا حَدُّ التَّوَكُّلُ؟ قَالَ (4): الْيَقِينُ، قُلْتُ: فَمَا حَدُّ الْيَقِينِ؟ قَالَ: أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ (5) شَيْئاً (6).
. (478) 19 مُثَنًّى، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: مَنْ دَخَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْيَتَّخِذْ لِلْبَلَاءِ جِلْبَاباً، فَوَ اللَّهِ لَهَوُ إِلَيْنَا وَ إِلَى شِيعَتِنَا أَسْرَعُ مِنْ السَّيْلِ إِلَى قَرَارِ الْوَادِي يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
. (479) 20 مُثَنًّى، عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ (7) الْبُرْطُلَةَ عَلَى رَأْسِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ الشِّرْكِ.
. (480) 21 مُثَنًّى، عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ:
____________رواه عن غير مثنّى بن الوليد: مشكاة الأنوار: 45/ 26.
(7) في «س» و «ه»: «للرّجل أن يضع».