وَ عَنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنِ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْإِنْسَانَ الْوَاحِدَ.
. (423) 32. وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو الْخَطَّابِ- قَبْلَ أَنْ يُبْتَلَى وَ يَفْسُدَ (1)- عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَزِيدُ إِنْ قَوِيتُ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَمْقُتُ الْعَبْدَ يَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي عَنْ صَنِيعِ رَسُولِ اللَّهِ فَأُخْبِرُهُ، فَيَقُولُ:
«أَزِيدُ إِنْ قَوِيتُ» كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَصَّرَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَصَلِّهَا فِي سَاعَاتٍ بِغَيْرِ أَوْقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
. (424) 33. وَ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا شَاءَ شَيْئاً قَدَّرَهُ، وَ إِذَا قَدَّرَهُ قَضَاهُ، وَ إِذَا قَضَاهُ أَمْضَاهُ، فَإِذَا أَمْضَاهُ فَلَا مَرَدَّ لَهُ (2).
. (425) 34 دُرُسْتُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السّلام)، قَالَ: قُلْتُ: يَسْتَدِينُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: فَيَسْأَلُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ؟ قَالَ:
نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ لِغَيْرِهِ.
. (426) 35. وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): إِنَّ أَوَّلَ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ، فَهَوَاءٌ يُتَّبَعُ، يُخَالَفُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، يَتَوَلَّى فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا، وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ أُخْلِصَ فَعُمِلَ بِهِ لَمْ يَكُنِ اخْتِلَافٌ، وَ لَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ أُخْلِصَ فَعُمِلَ بِهِ لَمْ يَخْفَ عَلَى ذِي حِجًى، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ ضِغْثٌ مِنْ ذَا وَ ضِغْثٌ مِنْ ذَا، فَيُضْرَبُ
____________