الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 289 من 431

[صفحة 289]
(422) 31.

وَ عَنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنِ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْإِنْسَانَ الْوَاحِدَ.

. (423) 32. وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو الْخَطَّابِ- قَبْلَ أَنْ يُبْتَلَى وَ يَفْسُدَ (1)- عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَزِيدُ إِنْ قَوِيتُ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَمْقُتُ الْعَبْدَ يَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي عَنْ صَنِيعِ رَسُولِ اللَّهِ فَأُخْبِرُهُ، فَيَقُولُ:

«أَزِيدُ إِنْ قَوِيتُ» كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَصَّرَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَصَلِّهَا فِي سَاعَاتٍ بِغَيْرِ أَوْقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

. (424) 33. وَ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا شَاءَ شَيْئاً قَدَّرَهُ، وَ إِذَا قَدَّرَهُ قَضَاهُ، وَ إِذَا قَضَاهُ أَمْضَاهُ، فَإِذَا أَمْضَاهُ فَلَا مَرَدَّ لَهُ‏ (2).

. (425) 34 دُرُسْتُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السّلام)، قَالَ: قُلْتُ: يَسْتَدِينُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: فَيَسْأَلُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ؟ قَالَ:

نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ لِغَيْرِهِ.

. (426) 35. وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): إِنَّ أَوَّلَ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ، فَهَوَاءٌ يُتَّبَعُ، يُخَالَفُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، يَتَوَلَّى فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا، وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ أُخْلِصَ فَعُمِلَ بِهِ لَمْ يَكُنِ اخْتِلَافٌ، وَ لَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ أُخْلِصَ فَعُمِلَ بِهِ لَمْ يَخْفَ عَلَى ذِي حِجًى، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ ضِغْثٌ مِنْ ذَا وَ ضِغْثٌ مِنْ ذَا، فَيُضْرَبُ‏

____________
(1) هذا هو الأظهر. و في خ نصر و «م»: «أو يفسد».
(2) رواه عن غير درست الواسطيّ: المحاسن: 1/ 379/ 837 عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم و ص 380/ 840 عن محمّد بن إسحاق، عن الإمام الكاظم (عليه السّلام) بزيادة في أوّله و آخره و ليس فيهما «فإذا أمضاه فلا مردّ له».
التالي صفحة 289 من 431 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...