دُرُسْتُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) وَ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليهما السّلام): رَجُلٌ عَدَا عَلَى رَجُلٍ، وَ جَعَلَ يُنَادِي احْبِسُوهُ احْبِسُوهُ، قَالَ: فَحَبَسَهُ رَجُلٌ وَ أَدْرَكَهُ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا حَبَسَ الْمَقْتُولَ عَلَى الْمَوْتِ.
. (401) 10 سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) [مَكَّةَ] قَالَ: انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ قَدْ دَرَسَ، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي لَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَأَذِنَ لِي فِي زِيَارَتِهَا وَ أَذِنَ لَهَا فِي كَلَامِي، قَالَ: فَشَكَتْ إِلَيَّ، قَالَ: فَأَدْرَكَنِي مِنْ ذَاكَ مَا يُدْرِكُ الْوَلَدَ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُشَفِّعَنِي فِيهَا فَأَخَّرَ ذَاكَ.
. (402) 11 ابْنُ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
الرَّجُلُ يَفُوتُهُ صَلَاةُ عَشْرِ لَيَالٍ أَ يُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ، أَوْ يَقْضِي؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَقْضِي؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً (2).
. (403) 12 عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ فِي مُسْتَأْنَفٍ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، امْضِ.
. (404) 13 بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام):
الْجُرْحُ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ رَبْطَهُ؟ قَالَ: قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
. (405) 14 ابْنُ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): إِنَّ الْبَاطِلَ لَا يَعْرِفُ حَقّاً أَبَداً.
____________