قَالَ: قُلْتُ: وَ إِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ، وَ إِنْ دَخَلَ الْمِصْرَ فليصلي [فَلْيُصَلِ] أَرْبَعاً (1).
. (374) 47 قَالَ: قُلْتُ: وَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: يُفْطِرُ.
. (375) 48 قَالَ: قُلْتُ: فَيَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَقْرَأَ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ.
. (376) 49 قُلْتُ (2): أَ يَقْضِي الرَّجُلُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَا.
. (377) 50 قَالَ: قُلْتُ: الْمُتَمَتِّعُ كَمْ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ؟ قَالَ: يَوْمَيْنِ، وَ بِالْمِصْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
. (378) 51 قَالَ: قُلْتُ: الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ؟ قَالَ: إِذَا جَازَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَا يُعَقُّ عَنْهُ.
. (379) 52 ثُمَّ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً، وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً (3). (4). (380) 53.
جَعْفَرٌ، عَنْ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: كُنْتُ فِي مَنْزِلِي، فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالْخَيْلِ وَ الشُّرْطَةِ (5) قَدْ أَحَاطُوا (6) بِالدَّارِ، قَالَ:
____________