وَ يَهْبِطُ إِلَى النَّاسِ فَيَقُولُونَ: مَا كَانَ (1) لِهَذَا الْعَبْدِ ذَنْبٌ قَطُّ.
. (243) 39 جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَمَنَّى الْحَسَنَةَ أَنْ يَعْمَلَهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ (2)، وَ يَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ (3).
. (244) 40 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَسْعَرَ بْنِ عَمْرٍو (4) الْجُعْفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السّلام):
جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَحُجَّ، فَأَعْلِمْنِي شَيْئاً إِذَا كَانَ، أَسْتَرِيحُ (5) إِلَيْهِ وَ أَمُدُّ إِلَيْهِ عُنُقِي، قَالَ: السُّفْيَانِيُّ إِذَا مَلَكَ الْكُوَرَ الْخَمْسَ، يَعْنِي الشَّامَ، فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى كُوَرِ الشَّامِ فَأَقْبِلُوا إِلَيْنَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فِي السِّلَاحِ؟ قَالَ: فِي السِّلَاحِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّ لَهُ شِرَّةً عَلَى الْمِصْرَيْنِ، وَ حُطَمَةً عَلَى مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ.
. (245) 41 جَعْفَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنِ الرِّضَا (عليه السّلام) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): وَ اللَّهِ لَأَنْ أُعْطِيَ أَخاً لِي دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَ أَنْ أُعْطِيَهُ دِرْهَمَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةٍ، وَ أَنْ أُعْطِيَهُ أَرْبَعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصَّدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ [بِثَمَانِيَةٍ فَأَنْ (6) أُعْطِيَ أَخاً لِي فِي الْإِسْلَامِ سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصَّدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ] (7) بِضِعْفِهَا إِلَى ارْتِفَاعِ ذَلِكَ.
. (246) 42.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ (8) بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ، عَنْ جَابِرٍ
____________