الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 203 من 431

[صفحة 203]
(180) 27

زَيْدٌ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) إِذَا سَجَدَ بَسَطَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ، وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ‏ (1) وَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ. (2). (181) 28 زَيْدٌ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، يَرْفَعُهُمَا قُبَالَةَ وَجْهِهِ وَ دُونَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ. (3). (182) 29 زَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ التَّرْجِيعُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ وَ أَذَانِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ (4)، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِلَالًا أَنْ يُرَجِّعَ فِي أَذَانِ الْغَدَاةِ وَ أَذَانِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ (5) إِذَا فَرَغَ‏ (6) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، عَادَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى يُعِيدَ الشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ يَمْضِي فِي‏ (7) أَذَانِهِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا جَلْسَةً. (8). (183) 30 زَيْدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَيُخَاصِرُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْمُؤْمِنُ يُخَاصِرُ رَبَّهُ يُذَكِّرُهُ ذُنُوبَهُ. قُلْتُ: وَ مَا «يُخَاصِرُ»؟ [قَالَ‏] (9): فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِي، فَقَالَ: هَكَذَا [كَمَا] (10) يُنَاجِي الرَّجُلُ‏

____________
(1) تفريج الأصابع خلاف المشهور و سائر الأخبار من استحباب ضمّ الأصابع بل ادّعى عليه في المنتهى الإجماع. و قال ابن الجنيد: يفرّق الإبهام عنها، فيمكن حمل الخبر على بيان الجواز، أو العذر، أو على خصوص الإبهام على مختار ابن جنيد و إن كان بعيدا. (بحار الأنوار: 85/ 140).
(2) بحار الأنوار: 85/ 140/ 27 عن كتاب زيد النّرسيّ.
(3) بحار الأنوار: 84/ 382/ 39 عن كتاب زيد النّرسيّ.
(4) في «س» و «ه»: «العشاء الآخرة» و هو الصّحيح.
(5) في «س» و «ه»: «العشاء الآخرة» و هو الصّحيح.
(6) في «س» و «ه»: «إذا فرغ من».
(7) و في «ح»: «في صلاة أذانه» و الظّاهر أنّها زائدة و لم توجد في «س» و «ه» و «م» و «مجّ».
(8) بحار الأنوار: 84/ 172/ 76 عن كتاب زيد النرسى.
(9). لم يردّ «يسرّه إليه» في «س» و «ه».
(10) لم يردّ «يسرّه إليه» في «س» و «ه».
التالي صفحة 203 من 431 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...