الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 202 من 431

[صفحة 202]

بَادِرْ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْكَ وَ ابْسُطْ (1) يَدَيْكَ بَسْطاً وَ اتَّكِ‏ (2) عَلَيْهِمَا ثُمَّ قُمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَارُ الْمَرْءِ الْمُؤْمِنِ الْخَاشِعِ لِرَبِّهِ، وَ لَا تَطِيشُ مِنْ سُجُودِكَ مُبَادِراً إِلَى الْقِيَامِ كَمَا يَطِيشُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ‏ (3) فِي صَلَاتِهِمْ. (4). (179) 26 زَيْدٌ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (عليه السّلام): أَنَّهُ رَآهُ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ أَلْزَقَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ: الْإِبْهَامَ، وَ السَّبَّابَةَ، وَ الْوُسْطَى، وَ الَّتِي تَلِيهَا، وَ فَرَّجَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْخِنْصِرِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ قُبَالَةَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُ يَدَيْهِ وَ يُلْزِقُ بِالْفَخِذَيْنِ وَ لَا يُفَرِّجُ‏ (5) بَيْنَ الْأَصَابِعِ، فَإِذَا اعْتَدَلَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، وَ ضَمَّ الْأَصَابِعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ كَمَا كَانَتْ، وَ يُلْزِقُ يَدَيْهِ مَعَ الْفَخِذَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْفَعُهَا (6) قُبَالَةَ وَجْهِهِ كَمَا هِيَ، مُلْتَزِقَ الْأَصَابِعِ، فَيَسْجُدُ، وَ يُبَادِرُ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ‏ (7) مِنْ قَبْلِ رُكْبَتَيْهِ، وَ يَضَعُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ بِحِذَائِهِ، فَيَبْسُطُهَا عَلَى الْأَرْضِ بَسْطاً، وَ يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا، وَ يُجَنِّحُ بِيَدَيْهِ، وَ لَا يُجَنِّحُ فِي الرُّكُوعِ، فَرَأَيْتُهُ كَذَلِكَ يَفْعَلُ، وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ (8)، فَيُلْزِقُ الْأَصَابِعَ وَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ إِلَّا فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِذَا بَسَطَهُمَا (9) عَلَى الْأَرْضِ‏ (10). (11)

____________
(1) في «س» و «ه»: «فابسط».
(2) في «س» و «ه»: «فاتّك».
(3) «الأقشاب» هي جمع قشب، يقال: رجل قشب خشب- بالكسر- إذا كان لا خير فيه. (النهاية: 4/ 64).
(4) بحار الأنوار: 85/ 184/ 10 عن كتاب زيد النرسي.
(5) في «س» و «ه» بعد كلمة «لا يفرّج» زيادة و هي: «بين أصابع يديه فإذا ركع كذلك يديه و كبّر و رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه، ثمّ يلقم ركبتيه كفّيه و يفرّج».
(6) في «س» و «ه»: «و يرفعهما».
(7) في «س» و «ه»: «يبادر بهما الأرض».
(8) في «س» و «ه»: «تكبيرة».
(9) في «س، ه»: «إذا بسطهما» بدون الواو.
(10) التفريج بين الخنصر و الّتي تليها، و عدم التجنيح في الركوع، و تفريج الأصابع في السجود مخالف لسائر الأخبار، و لعلّها محمولة على عذر أو اشتباه الراوي. و يمكن حمل الوسط على عدم التجنيح الكثير كما في السجود. (بحار الأنوار: 84/ 225).
(11) بحار الأنوار: 84/ 225/ 12 عن كتاب زيد النرسى.
التالي صفحة 202 من 431 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...