وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ (1) عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ* فَصَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ، هَلْ يُعِيدُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (2)، أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ. (3)
(116) 63.وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) يَقُولُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ (4)، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا، وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. (5)
(117) 64.وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ:
مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ، فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. (6)
(118) 65[وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (7)] قَالَ: سَمِعْتُ (8) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ:
____________رواه عن غير عاصم: تهذيب الأحكام: 4/ 284/ 859، تهذيب الأحكام: 8/ 315/ 1172، الإستبصار:
2/ 124/ 402، النّوادر للأشعري القمّيّ: 48/ 83 كلّها عن رفاعة بن موسى بزيادات في آخره.
(4). في «س» و في «ه»: «الأربعين».