وَ عَنْهُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفُضَيْلِ (1)، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَقَالَ:
لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ طَرَفَيْكَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ. (2)
(74) 21.وَ عَنْهُ، عَنْ سَالِمٍ أبو [أَبِي] الْفُضَيْلِ (3)، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) إِنِّي أَجْلِبُ الطَّعَامَ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَحْبِسُهُ رَجَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيَّ ثَمَنُهُ، أَوْ أَرْبَحَ فِيهِ فَيُقَالُ: أَنْتَ مُحْتَكِرٌ، وَ إِنَّ الْحُكْرَةَ لَا تَصْلُحُ، قَالَ: فَسَأَلَنِي: هَلْ فِي بِلَادِكَ غَيْرُ هَذَا الطَّعَامِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، كَثِيرٌ، قَالَ: فَقَالَ: لَسْتَ بِمُحْتَكِرٍ؛ إِنَّ الْمُحْتَكِرَ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ.
(75) 22.وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْتُ دَعَوْتُ بِمَاءٍ، وَ أَرَدْتُ أَنْ أَغْسِلَ قَدَمَيَّ قَالَ (4): فَزَبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السّلام) وَ نَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ:
إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ (5) بَعْضُهَا بَعْضاً. (6)
(76) 23.وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام) قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ. (7)
(77) 24.وَ عَنْهُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ أَسْرَعَ الْخَيْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ، وَ أَسْرَعَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ، وَ كَفَى بِالْمَرْءِ عَمًى أَنْ يُبْصِرَ
____________