الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجْعَةِ: «مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ، وَ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مَاتَ» (1).
[63/ 9] أَحْمَدُ وَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (2)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِنَّهُ بَلَغَ
____________الْإِمَامَ الرِّضَا ع، وَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ مَنْزِلَةٌ شَرِيفَةٌ، وَ قَدْ تَوَكَّلَ لِلْإِمَامِ الرِّضَا وَ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ (عليهما السلام)، وَ سَلَّمَ مَذْهَبَهُ مِنَ الْوَقْفِ، وَ كَانَ مِنَ الْوَرَعِ وَ الْعِبَادَةِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ طَبَقَتِهِ، وَ كَانَ أَوْثَقَ أَهْلِ زَمَانِهِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، حَيْثُ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْهُ، وَ الْإِقْرَارِ لَهُ بِالْفِقْهِ.
عَدَّهُ الشَّيْخُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ الْكَاظِمِ وَ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ (عليهم السلام)، وَ اقْتَصَرَ الْبَرْقِيُّ عَلَى الْإِمَامِ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ (عليهما السلام)، مَاتَ (رحمه الله) سَنَةً عَشَرَ وَ مِائَتَيْنِ.
انْظُرْ رِجَالٍ النَّجَاشِيِّ: 197/ 524، الْبَرْقِيُّ: 55، فِهْرِسْتُ الشَّيْخُ: 83/ 346، رِجَالٍ الشَّيْخُ:
352/ 3 وَ 378/ 4 وَ 402/ 1، رِجَالٍ الْكَشِّيُّ: 502/ 963، رِجَالٍ ابْنِ دَاوُدَ: 111/ 782، رِجَالٍ الْعَلَّامَةُ: 170/ 500.
____________انْظُرْ رِجَالٍ النَّجَاشِيِّ: 10/ 7، رِجَالٍ الْبَرْقِيُّ: 9 وَ 16، رِجَالٍ الشَّيْخُ: 82/ 9 وَ 106/ 37 وَ 151/ 176، رِجَالٍ ابْنِ دَاوُدَ: 29/ 4، رِجَالٍ الْكَشِّيُّ: 330/ 601.